Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 1, halaman 400

  1. الجزء ١
  2. فيمن قتل بقصاص أو حد أو قتل نفسه

وَلَا يصلى على قَاتل نَفسه وَيُورث

وَقَالَ ابْن الْقَاسِم عَن مَالك من قَتله الإِمَام فِي قصاص أَو حد أَو رجم فَإِن الإِمَام لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ وَيُصلي عَلَيْهِ غَيره وَكَذَلِكَ قطاع الطَّرِيق

وَقَالَ الشَّافِعِي يصلى على جَمِيع ذَلِك إِلَّا من قَتله الْمُشْركُونَ فِي المعركة وَإِن قَتله مُشْرك متجرد فَلَيْسَ كَذَلِك

إِسْرَائِيل وَشريك عَن سماك بن حَرْب عَن جَابر بن سَمُرَة أَن رجلا نحر نَفسه بمشقص فَلم يصل عَلَيْهِ النَّبِي ﷺ

قيل لَهُ يحْتَمل أَن يكون خُصُوصِيَّة لَهُ فِي منع الصَّلَاة لِأَنَّهُ مطَالب بِنَفسِهِ الَّتِي قَتلهَا وَلَا يقدر أحد من الدُّنْيَا على تَخْصِيصه مِنْهَا وَيُصلي عَلَيْهِ غَيره فَيكون الْأَئِمَّة بعده كَسَائِر النَّاس لخصوصية النَّبِي ﷺ بذلك

كَمَا روى زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ عَن الْأَشْجَعِيّ الَّذِي مَاتَ بِخَيْبَر فَقَالَ النَّبِي ﷺ صلوا على صَاحبكُم فنظروا فِي مَتَاعه فوجدوا خرزا من خرز يهود لَا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ فَترك الصَّلَاة عَلَيْهِ

لما كَانَ مطالبا بِهِ من الْغلُول فَأمر غَيره بهَا وَسَائِر المقتولين فَلَا فرق بَين صَلَاة الإِمَام وَصَلَاة غَيره والبغاء لَا يصلى عَلَيْهِم منابذتهم واجتنابهم فِي حياتهم فَكَذَلِك بعد الْمَوْت أَحْرَى لوُقُوع الْإِيَاس من تَوْبَتهمْ

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 1، ص 400 (SanadKitab #6222, hlm. urut 286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.