Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 1, halaman 402

  1. الجزء ١
  2. في المرأة التي تموت في بطنها ولد حي

قَمِيص وَلَا عِمَامَة أدرج فِيهَا إدراجا رَوَاهُ مَالك عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عَائِشَة

٣٨١ - فِي تكفين الْمحرم

قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَالْأَوْزَاعِيّ يصنع بِهِ مَا يصنع بالحلال

وَقَالَ الثَّوْريّ أحب إِلَيّ أَن لَا يغطى رَأسه وَلَا يقرب طيبا

وقلا الشَّافِعِي لَا يُغطي رَأسه وَلَا يقرب طيبا

وَرُوِيَ عَن ابْن عمر وَعَائِشَة أَنه يصنع بِهِ مَا يصنع بالحلال

قَالَ أَبُو جَعْفَر رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي ﷺ قَالَ فِي الْمحرم الَّذِي مَاتَ لَا تغطوا رَأسه وَفِي بَعْضهَا لَا تغطوا وَجهه وَلَا تقربوه طيبا

وروى ابْن وهب عَن ابْن جريج عَن عَطاء بن أبي رَبَاح عَن النَّبِي ﷺ مثله

٣٨٢ - فِي الْمَرْأَة الَّتِي تَمُوت فِي بَطنهَا ولد حَيّ

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري يشق بَطنهَا وَيخرج

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 1، ص 402 (SanadKitab #6222, hlm. urut 288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.