Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 1, halaman 461

  1. الجزء ١
  2. فيما يستخرج من البحر

الْجِزْيَة لَكَانَ الْعتْق قد أضرّ بِهِ وَلم يَنْفَعهُ شَيْئا

وروى أَبُو مُعَاوِيَة عَن أبي إِسْحَاق الشَّيْبَانِيّ عَن السفاح بن مطر عَن دَاوُد بن كرْدُوس عَن عبَادَة بن النُّعْمَان التغلبي أَنه قَالَ لعمر بن الْخطاب يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ إِن بني تغلب قد علمت شوكتهم وَإِنَّهُم بأزاء الْعَدو فَإِن ظاهروا عَلَيْك الْعَدو اشتدت مؤنتهم فَإِن رَأَيْت أَن تعطيهم شَيْئا فَصَالحهُمْ على أَن لَا يغمسوا أحدا من أَوْلَادهم فِي النَّصْرَانِيَّة وتضاعف عَلَيْهِم الصَّدَقَة

قَالَ عبَادَة يَقُول قد فعلوا فَلَا عهد لَهُم

قَالَ أَبُو جَعْفَر وَهَذِه الرِّوَايَة مَشْهُورَة عَن الْكُوفِيّين مستفيضة يَسْتَغْنِي عَن طلب الْإِسْنَاد

٤٥٢ - فِيمَا يسْتَخْرج من الْبَحْر

قَالَ أَبُو حنيفَة لَيْسَ فِي اللُّؤْلُؤ وَلَا فِي العنبر شَيْء وَهُوَ قَول مَالك وَابْن أبي ليلى وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ وَاللَّيْث

وَقَالَ أَبُو يُوسُف فِي العنبر واللؤلؤ وكل حلية تخرج من الْبَحْر فَفِيهِ الْخمس

وروى سُفْيَان أَن عمر بن عبد الْعَزِيز كَانَ يُخَمّس العنبر

قَالَ أَبُو يُوسُف حَدثنَا الْحسن بن عمَارَة قَالَ حَدثنَا عَمْرو بن دِينَار عَن

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 1، ص 461 (SanadKitab #6222, hlm. urut 346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.