Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 1, halaman 464

  1. الجزء ١
  2. في مقدار ما يعشر العاشر

قَالَ أَبُو جَعْفَر وَذهب مَالك فِي إِيجَابه الْعشْر كَامِلا على الذِّمِّيّ إِلَى مَا رَوَاهُ عَن الزُّهْرِيّ عَن السَّائِب بن يزِيد قَالَ كنت غُلَاما مَعَ عبد الله بن عتبَة على سوق فِي الْمَدِينَة فِي زمن عمر بن الْخطاب فَكَانَ يَأْخُذ من القبط الْعشْر

وَقد روى هَذَا الحَدِيث معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن السَّائِب وَقَالَ فِيهِ كَانَ يَأْخُذ من أهل الذِّمَّة أَنْصَاف عشور أَمْوَالهم فَاخْتلف ملك وَمعمر فِي ذَلِك وَقد روى أنس بن سِيرِين عَن أنس بن مَالك عَن عمر أَنه كَانَ يُؤْخَذ من الْمُسلمين ربع الْعشْر وَمن أهل الذِّمَّة نصف الْعشْر وَمِمَّنْ لَا ذمَّة لَهُ الْعشْر قلت من لَا ذمَّة لَهُ قَالَ الرّوم كَانُوا يقدمُونَ من الشَّام

وروى شُعْبَة عَن الحكم عَن إِبْرَاهِيم عَن زِيَاد بن حدير أَن عمر بن الْخطاب أمره أَن يَأْخُذ من نَصَارَى بني تغلب الْعشْر وَمن نَصَارَى أهل الْكتاب نصف الْعشْر

فَثَبت بذلك مَا رَوَاهُ معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن السَّائِب عَن عمر

وَقد روى مَالك عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه أَن عمر بن الْخطاب كَانَ يَأْخُذ من النبط من الْحِنْطَة وَالزَّيْت نصف الْعشْر يُرِيد بذلك أَن يكثر الْحمل إِلَى الْمَدِينَة ويأذ من القطنية الْعشْر

قَالَ أَبُو جَعْفَر وَيحْتَمل أَن يكون نبطا حربيين ليُوَافق سَائِر مَا رُوِيَ عَنهُ وَقد روى ابْن أبي ذِئْب عَن عبد الرَّحْمَن بن حمدَان أَن عمر بن عبد الْعَزِيز كتب إِلَى أَيُّوب بن شُرَحْبِيل أَن خُذ من الْمُسلمين من كل أَرْبَعِينَ دِينَارا دِينَارا وَمن أهل الْكتاب من كل عشْرين دِينَارا دِينَارا إِذا كَانُوا يريدونها ثمَّ لَا تَأْخُذ

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 1، ص 464 (SanadKitab #6222, hlm. urut 349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.