Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 1, halaman 149

  1. الجزء ١
  2. في إباحة وطء المرأة في السفر

قيل لَهُ رد بِطَهَارَة أفضل فقد ثَبت لهَذِهِ الطَّهَارَة حكم لولاه لم يَفْعَلهَا النَّبِي ﷺ وَلَو لم يكن قد ثَبت حكم التَّيَمُّم فِي هَذِه الْحَال لما فعله النَّبِي ﷺ ولكان لَا معنى لَهُ

٥١ - فِي الْجنب يمر فِي الْمَسْجِد

قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَالثَّوْري لَا يمر فِيهِ

وَقَالَ اللَّيْث لَا يمر فِيهِ إِلَّا أَن يكون بَابه الى الْمَسْجِد

وَقَالَ الشَّافِعِي يمر فِيهِ وَلَا يقْعد

وَعَن ابْن عَبَّاس لَا تدخل الْمَسْجِد وَأَنت جنب إِلَّا وَأَنت عَابِر سَبِيل

وَقد رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله ﴿إِلَّا عابري سَبِيل﴾ النِّسَاء ٤٣ هُوَ الْمُسَافِر

٥٢ - فِي إِبَاحَة وَطْء الْمَرْأَة فِي السّفر

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ لَا بَأْس بِأَن يَطَأهَا وَيتَيَمَّم للجنابة

وَقَالَ مَالك أكره أَن يَطَأهَا وَيتَيَمَّم للجنابة

وَقَالَ مَالك أكره أَن يَطَأهَا لِأَنَّهُ يدْخل على نَفسه مَا يلْزمه الْغسْل وَالله أعلم

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 1، ص 149 (SanadKitab #6222, hlm. urut 35)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.