Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 2, halaman 46

  1. الجزء ٢
  2. فيمن مات وعليه صيام من نذر أو قضاء رمضان

وَقَالَ مَالك لَا يَصُوم أحد عَن أحد وَهُوَ أَمر مجمع عَلَيْهِ عندنَا لَا اخْتِلَاف فِيهِ

وَقَالَ الشَّافِعِي وَعبيد الله بن الْحسن يطعم عَنهُ وَلَا يصام عَنهُ وَهُوَ قَول الثَّوْريّ أَيْضا

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ فِي النّذر يَجْعَل وليه مَكَان الصَّوْم صَدَقَة فَإِن لم يجد صَامَ عَنهُ

وَقَالَ الْحسن بن حَيّ لَا يَصُوم أحد عَن أحد وَإِن كَانَ اعتكافا اعْتكف عَنهُ وَصَامَ عَنهُ بعد مَوته

وَقَالَ اللَّيْث فِي النّذر يَصُوم عَنهُ وليه

وَقَالَ أَبُو عبيد الْقَاسِم بن سَلام وَأحمد بن حَنْبَل فِي صَوْم رَمَضَان يطعم عَنهُ مدا من حِنْطَة كل يَوْم وَفِي النّذر يَصُوم عَنهُ

وَقَالَ أَبُو ثَوْر يقْضِي عَنهُ الصَّوْم فِي ذَلِك كُله

وَقد رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي ﷺ من مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَام صَامَ عَنهُ وليه

وَعَن ابْن عَبَّاس فِي رِوَايَة سعيد بن جُبَير فِي قَضَاء رَمَضَان يطعم عَنهُ وَفِي النّذر يَصُوم عَنهُ

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 46 (SanadKitab #6222, hlm. urut 413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.