Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 2, halaman 88

  1. الجزء ٢
  2. في العيوب التي لا تجزىء في الأضاحي

٥٦٨ - فِي الْعُيُوب الَّتِي لَا تجزىء فِي الْأَضَاحِي

قَالَ أَبُو حنيفَة فِي الْعين وَالْأُذن والإلية إِذا كَانَ الْمَقْطُوع الثُّلُث أَجزَأَهُ فَإِن كَانَ أَكثر لم يجز

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِذا بَقِي الْأَكْثَر أَجزَأَهُ

وَقَالَ أَبُو يُوسُف أخْبرت أَبَا حنيفَة بِقَوْلِي فَقَالَ قولي كَقَوْلِك والجماء والمكسور الْقرن يجزىء

وَقَالَ مَالك إِذا كَانَ قد قطع من الْأذن الْقَلِيل أَجْزَأَ وَالْكثير لَا يجزىء وَكَذَلِكَ قَول سُفْيَان وَقَالَ سُفْيَان تُجزئ المقطوعة الإلية

وَقَالَ اللَّيْث لَا تضحى بالمصطلمة الْأذن وَالذِّئْب

وَقَالَ الشَّافِعِي يضحى بالمكسور الْقرن وَلَا تُجزئ الجرباء لِأَنَّهُ مرض يفْسد لَحمهَا

وروى همام عَن قَتَادَة عَن جري بن كُلَيْب عَن عَليّ عَن النَّبِي ﷺ أَنه نهى عَن عضباء الْأذن والقرن

قَالَ قَتَادَة فَسَأَلت سعيد بن الْمسيب عَن العضب فَقَالَ النّصْف فَمَا فَوْقه فَجمع فِي هَذَا الحَدِيث بَين الْقرن وَالْأُذن

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 88 (SanadKitab #6222, hlm. urut 455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.