Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 1, halaman 165

  1. الجزء ١
  2. في مقدار الحيض

وَقَالَ الشَّافِعِي على كل نَائِم الْوضُوء إِلَّا على الْجَالِس

قَالَ الْأَوْزَاعِيّ لَا وضوء من النّوم وَإِن تَوَضَّأ ففضل أَخذ بِهِ وَإِن ترك فَلَا حرج وَلم يذكر عَنهُ الْفَصْل بَين أَحْوَال النَّائِم

٨٥ - فِي مسح النَّجَاسَة من السَّيْف

قَالَ أَبُو يُوسُف يطهره

وَقَالَ زفر لَا يطهره حَتَّى يغسلهُ

وَقَالَ مَالك كَقَوْل أبي يُوسُف

٨٦ - فِي مِقْدَار الْحيض

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري أَقَله ثَلَاثَة أَيَّام وَأَكْثَره عشرَة

وَقَالَ مَالك لَا وَقت لقَلِيل الْحيض وَلَا لكثيره

وَقَالَ الشَّافِعِي أقل الْحيض يَوْم وَلَيْلَة وَأَكْثَره خَمْسَة عشرَة يَوْمًا

قَالَ أَبُو جَعْفَر حَدِيث أم سَلمَة عَن النَّبِي ﷺ فِي الْمَرْأَة الَّتِي سَأَلته أَنَّهَا تهراق الدَّم قَالَ لتنظر عدد اللَّيَالِي وَالْأَيَّام الَّتِي كَانَت تحيض من الشَّهْر فلتترك الصَّلَاة قدر ذَلِك من الشَّهْر ثمَّ لتغتسل وَتصلي

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 1، ص 165 (SanadKitab #6222, hlm. urut 51)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.