Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 2, halaman 227

  1. الجزء ٢
  2. إذا حج تنفيذا لوصية فهلكت النفقة

ى ٦٩٧ من أفسد حجَّة أَو عمْرَة وَترك السَّعْي بَين الصَّفَا والمروة

قَالَ مُحَمَّد فِي الْإِمْلَاء لَا شَيْء عَلَيْهِ غير الْقَضَاء للحجة الَّتِي أفسدها أَو الْعمرَة

وَقَالَ مَالك من ترك ذَلِك فِي الْفَاسِدَة هُوَ كمن تَركه فِي الصَّحِيحَة

وَهَذَا على أصل مَالك لِأَنَّهُ يَقُول إِن من ترك ذَلِك فِي الصَّحِيحَة كَانَ محرما بِحَالهِ حَتَّى يرجع فيطوف وَلَو شوطا وَاحِدًا

٦٩٨ - إِذا حج تنفيذا لوَصِيَّة فَهَلَكت النَّفَقَة

قَالَ أَبُو حنيفَة إِذا أوصى بِحَجّ عَنهُ بِثُلثِهِ فأحجوا رجلا فَلَمَّا بلغ الْكُوفَة مَاتَ أَو سرقت نَفَقَته وَقد أنْفق نصف النَّفَقَة فَإِنَّهُ يحجّ عَن الْمَيِّت من ثلث مَا بَقِي من مِيرَاثه وَهُوَ قَول زفر

وَقَالَ أَبُو يُوصف إِن بَقِي من ثلث جَمِيع المَال شَيْء حج مِنْهُ من الْموضع الَّذِي بلغ الأول وَإِلَّا فَلَا

وَقَالَ مُحَمَّد لَا يرجع بِشَيْء وَقد استوفى وَصِيَّة الْمَيِّت وَلَكِن يحجّ بِمَا بَقِي فِي يَد الْحَاج الْمَيِّت من حَيْثُ مَاتَ وَدم الْإِحْصَار من مَال الْمَيِّت وَدم الْجِمَاع على الْحَاج

قَالَ مَالك إِذا أحْصر الْحَاج عَن الْبَيْت وَقد أنْفق بعض النَّفَقَة فَإِن كَانَ اسْتوْجبَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يرد المَال كُله وَكَانَ من الْأجر بِحِسَاب مَا سَار وَإِن أَخذ على الْبَلَاغ رد الْفضل فِي يَده

قَالَ اللَّيْث إِذا أوصى بفرس فِي سَبِيل الله فابتاعه الْوَصِيّ فَمَاتَ قبل أَن ينفذهُ إِلَى الْوَصِيّ لَهُ فقد بطلت الْوَصِيَّة

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 227 (SanadKitab #6222, hlm. urut 594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.