Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 2, halaman 292

  1. الجزء ٢
  2. في الدعوة التي يجب حضورها

هِبته إِيَّاهَا لَيست على نِكَاح وَإِنَّمَا وَهبهَا لَهُ ليحضنها أوليكلفها فَلَا أرى بذلك بَأْسا

وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يَصح النِّكَاح بِلَفْظ الْهِبَة

٧٨٠ - فِي الدعْوَة الَّتِي يجب حُضُورهَا

قَالَ أَبُو جَعْفَر لم نجد عَن أَصْحَابنَا فِي ذَلِك شَيْئا إِلَّا فِي إِجَابَة دَعْوَة وَلِيمَة الْعرس وَلَا يجب فِي غَيرهَا

وَقَالَ عبيد الله بن الْحسن إِجَابَة كل دَعْوَة وَاجِبَة

وَقَالَ الشَّافِعِي إِجَابَة وَلِيمَة الْعرس وَاجِبَة وَلَا أرخص فِي ترك غَيرهَا من الدَّعْوَات وَمن تَركهَا لم يبن فِي أَنه عَاص كَمَا تبين فِي وَلِيمَة الْعرس

الْأَعْمَش عَن شَقِيق عَن عبد الله عَن النَّبِي ﷺ أجِيبُوا الدَّاعِي وَلَا تردوا الْهَدِيَّة وَلَا تضربوا النَّاس

وَهِشَام عَن مُحَمَّد عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ إِذا دعِي أحدكُم فليجب فَإِن كَانَ مُفطرا فليطعم وَإِن كَانَ صَائِما فَليصل

قَالَ هِشَام وَالصَّلَاة الدُّعَاء

وروى ابْن عمر عَن النَّبِي ﷺ آتوا الدعْوَة إِذا دعيتم وَفِي لفظ آخر إِذا

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 292 (SanadKitab #6222, hlm. urut 658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.