Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 1, halaman 189

  1. الجزء ١
  2. إذا أذن وأقام غيره

وَاتفقَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالْحسن بن حَيّ أَنه لَا تَرْجِيع فِي الْأَذَان

وَقَالَ مَالك وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ يرجع

وَقَالُوا جَمِيعًا يفرد الْإِقَامَة

قَالَ مَالك يَقُول قد قَامَت الصَّلَاة مرّة وَاحِدَة

وَقَالَ الشَّافِعِي مرَّتَيْنِ

قَالَ مَالك وَاللَّيْث يَقُول فِي أَذَان الصُّبْح الصَّلَاة خير من النّوم

وَقَالَ الشَّافِعِي فِي الْقَدِيم يَقُول وَقَالَ فِي الحَدِيث لَا يَقُول

١٢١ - إِذا أذن وَأقَام غَيره

قَالَ أَصْحَابنَا لَا بَأْس بِهِ وَهُوَ قَول مَالك

وَقَالَ الثَّوْريّ وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ من أذن فَهُوَ يُقيم

قَالَ أَبُو جَعْفَر روى عبد الرَّحْمَن بن زِيَاد بن أنعم عَن عبيد الله بن الْحَارِث الصدائي قَالَ أتيت رَسُول الله ﷺ فَلَمَّا كَانَ أَوَان الصُّبْح أَمرنِي فَأَذنت ثمَّ قَامَ الى الصَّلَاة فجَاء بِلَال ليقيم فَقَالَ رَسُول الله ﷺ إِن أَخا صداء أذن وَمن أذن فَهُوَ يُقيم

وَقَالَ عبد الرَّحْمَن بن زِيَاد لَيْسَ بِالْقَوِيّ

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 1، ص 189 (SanadKitab #6222, hlm. urut 75)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.