Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 1, halaman 122

  1. الجزء ١
  2. فيما لا دم له أو يعيش في الماء فيموت فيه

وَقَالَ الْحسن بن صَالح لَا بَأْس بسؤر الْجنب وَالْحَائِض سُؤْر شرابهما وَيكرهُ سُؤْر وضوئهما

٨ - فِيمَا لَا دم لَهُ أَو يعِيش فِي المَاء فَيَمُوت فِيهِ

قَالَ أَصْحَابنَا لَا يفْسد المَاء

وَقَالَ مَالك مثله فِي الزنبور وَالْعَقْرَب والضفدع والسرطان

قَالَ الْأَوْزَاعِيّ الضفدع لَا يفْسد المَاء يَمُوت فِيهِ

وَقَالَ الْحسن بن صَالح مَا لَا دم لَهُ لَا يفْسد المَاء يَمُوت فِيهِ وَكَذَلِكَ قَالَ فِي الحكم وأصحابنا يفسدونه بالحكم

وَقَالَ الثَّوْريّ أكره مَا يَمُوت فِيهِ الضفدع

وَقَالَ الشَّافِعِي موت الذُّبَاب فِي المَاء يُفْسِدهُ

حَدِيث أبي سعيد وَأبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ فِي مقل الذُّبَاب فِي المَاء يُوجب أَن لَا يُنجسهُ

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 1، ص 122 (SanadKitab #6222, hlm. urut 8)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.