Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 1, halaman 195

  1. الجزء ١
  2. في مواقيت الصلاة

وَأخر وَقت الْفجْر طُلُوع الشَّمْس عِنْد أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ

وَذكر ابْن الْقَاسِم عَن مَالك قَالَ وَقت الإغلاس والنجوم بادية مشتكبة وَآخر وَقتهَا إِذا أَسْفر

وَقَالَ أَصْحَابنَا يسفر بِالْفَجْرِ فِي سَائِر الْأَوْقَات وَهُوَ أفضل وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَالْحسن بن حَيّ

وَقَالَ الشَّافِعِي وَالْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث يُصَلِّيهمَا فِي آخر الْوَقْت

وَقَالَ أَصْحَابنَا يُصَلِّي الظّهْر فِي الشتَاء فِي أول الْوَقْت ويؤخرها فِي الْحر حَتَّى يبرد

وَقَالَ مَالك يُصليهَا والفيء ذِرَاع

وَقَالَ اللَّيْث وَالشَّافِعِيّ يُصليهَا فِي أول الْوَقْت

وَقَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَالثَّوْري وَالْحسن بن حَيّ يُصَلِّي الْعَصْر فِي الصَّيف وَالشَّمْس بَيْضَاء نقية

قَالَ جرير كَانَ سُفْيَان يُؤَخر الْعَصْر

وَقَالَ اللَّيْث وَالشَّافِعِيّ يُصَلِّي الصَّلَوَات كلهَا فِي أَوَائِل أَوْقَاتهَا

وَقَالَ الشَّافِعِي إِلَّا فِي شدَّة الْحر فَإِنَّهُ يبرد بِالظّهْرِ إِذا كَانَ إِمَامًا

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ كَانَ عمر بن عبد الْعَزِيز يُصَلِّي الظّهْر فِي السَّاعَة الثَّامِنَة وَالْعصر الْعَاشِرَة حِين يدْخل

واستجب أَصْحَابنَا وَالزهْرِيّ تَعْجِيل الْمغرب

وَقَالَ مَالك يعجلها الْمُقِيم وَلَا بَأْس للمسافرين أَن يمدوا الْميل وَنَحْوه عِنْد غرُوب الشَّمْس ثمَّ ينزلُوا ويصلوا

قَالَ أَصْحَابنَا الْمُسْتَحبّ من الْعشَاء تَأْخِيرهَا الى ثلث اللَّيْل

وَقَالَ الشَّافِعِي الْمُسْتَحبّ أول الْوَقْت وَهُوَ قَول مَالك

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 1، ص 195 (SanadKitab #6222, hlm. urut 81)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.