Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 1, halaman 199

  1. الجزء ١
  2. في رفع اليدين في تكبير الإقتتاح والركوع

١٣٣ - فِي رفع الْيَدَيْنِ فِي تَكْبِير الإقتتاح وَالرُّكُوع

قَالَ أَصْحَابنَا وَابْن أبي ليلى وَالثَّوْري وَالْحسن بن حَيّ لَا يرفع يَدَيْهِ إِلَّا فِي تَكْبِيرَة الإفتتاح

وَقَالَ مَالك لَا أعرف رفع الْيَدَيْنِ فِي شَيْء من تَكْبِيرَات الصَّلَاة لَا فِي خفض وَلَا رفع

قَالَ وافتتاح الصَّلَاة يرفع شَيْئا قَلِيلا إِن رفع

قَالَ ابْن الْقَاسِم وَرفع الْيَدَيْنِ عِنْد مَالك فِي كل شَيْء ضَعِيف هَذِه رِوَايَة ابْن الْقَاسِم وَحكى ابْن وهب عَنهُ أَنه يرفع يَدَيْهِ للرُّكُوع وَبعد أَن يرفع رَأسه من الرُّكُوع روى عَنهُ أَشهب أَنه لَا يرفع إِلَّا فِي التَّكْبِيرَة الأولى

وَقَالَ أَشهب عَنهُ أَيْضا إِن الإِمَام يرفع يَدَيْهِ إِذا قَالَ سمع الله لمن حَمده

وَقَالَ أَبُو بكر بن عَيَّاش مَا رَأَيْت فَقِيها يرفع يَدَيْهِ من غير التَّكْبِيرَة الأولى

وَعَن عَليّ ﵁ وَابْن عمر أَنَّهُمَا كَانَا لَا يرفعان أَيْدِيهِمَا إِلَّا فِي افْتِتَاح الصَّلَاة

قَالَ الشَّافِعِي يرفع يَدَيْهِ لافتتاح الصَّلَاة وَإِذا كبر للرُّكُوع وَإِذا رفع رَأسه مِنْهُ وَلَا يرفع فِي شَيْء من السُّجُود وَفِي الْقيام مِنْهُ

وَقَالَ أَصْحَابنَا يرفع يَدَيْهِ للتكبيرة الأولى حَذْو أُذُنَيْهِ

وَقَالَ الشَّافِعِي يرفعهما حَذْو مَنْكِبَيْه

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 1، ص 199 (SanadKitab #6222, hlm. urut 85)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.