وروى ابْن عَبَّاس وَابْن عمر وَسمرَة عَن النَّبِي ﷺ أَنه نهى عَن بيع الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَة
١٠٨٣ - فِي استقراض الْحَيَوَان
وَقَالَ أَصْحَابنَا لايجوز استقراض الْحَيَوَان
وَقَالَ مَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ يجوز إِلَّا الْآدَمِيّ فَإِنَّهُ لايجوز استقراضه
قَالَ أَبُو جَعْفَر حَدثنَا أَبُو رَافع أَن النَّبِي ﷺ استسلف بكرا وَأمره أَن يَقْضِيه رباعيا من إبل الصَّدَقَة
حَدِيث أبي هُرَيْرَة كَانَ لرجل على النَّبِي ﷺ سنا فتقاضاه فَأَغْلَظ لَهُ فهم بِهِ أَصْحَاب النَّبِي ﷺ فَقَالَ النَّبِي ﷺ ذرْوَة فَإِن لصَاحب الْحق مقَالا اشْتَروا لَهُ سنا فَأَعْطوهُ إِيَّاه فَإِن خَيركُمْ أحسنكم قَضَاء
قيل هَذَا تَحْرِيم للربا ورد الْأَشْيَاء إِلَى مقاديرها كَحَدِيث سَلمَة بن المحبق عَن النَّبِي ﷺ فِيمَن وطىء جَارِيَة لامْرَأَته بِجَارِيَة مثلهَا