Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 3, halaman 14

  1. الجزء ٣
  2. في استقراض الحيوان

وروى ابْن عَبَّاس وَابْن عمر وَسمرَة عَن النَّبِي ﷺ أَنه نهى عَن بيع الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَة

١٠٨٣ - فِي استقراض الْحَيَوَان

وَقَالَ أَصْحَابنَا لايجوز استقراض الْحَيَوَان

وَقَالَ مَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ يجوز إِلَّا الْآدَمِيّ فَإِنَّهُ لايجوز استقراضه

قَالَ أَبُو جَعْفَر حَدثنَا أَبُو رَافع أَن النَّبِي ﷺ استسلف بكرا وَأمره أَن يَقْضِيه رباعيا من إبل الصَّدَقَة

حَدِيث أبي هُرَيْرَة كَانَ لرجل على النَّبِي ﷺ سنا فتقاضاه فَأَغْلَظ لَهُ فهم بِهِ أَصْحَاب النَّبِي ﷺ فَقَالَ النَّبِي ﷺ ذرْوَة فَإِن لصَاحب الْحق مقَالا اشْتَروا لَهُ سنا فَأَعْطوهُ إِيَّاه فَإِن خَيركُمْ أحسنكم قَضَاء

قيل هَذَا تَحْرِيم للربا ورد الْأَشْيَاء إِلَى مقاديرها كَحَدِيث سَلمَة بن المحبق عَن النَّبِي ﷺ فِيمَن وطىء جَارِيَة لامْرَأَته بِجَارِيَة مثلهَا

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 3، ص 14 (SanadKitab #6222, hlm. urut 891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.