Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 3, halaman 23

  1. الجزء ٣
  2. في الشراء برأس المال بعد الإقالة

قَالَ أَبُو جَعْفَر قَالَ الله تَعَالَى ﴿يَسْأَلُونَك عَن الْأَهِلّة قل هِيَ مَوَاقِيت للنَّاس وَالْحج﴾ الْبَقَرَة ١٨٩ فنص على شهور الْأَهِلّة فِي آجال الدُّيُون وَغَيرهَا وَسَائِر الشُّهُور بِغَيْر الْأَهِلّة يخْتَلف أَهلهَا فِيهَا وَيزِيدُونَ فِي بعض السنين وينقصون فَتَصِير أَوْقَاتهَا مَجْهُولَة

١٠٩١ - فِيمَن وجد بالسلم عَيْبا

قَالَ ابْن سَمَّاعَة عَن مُحَمَّد إِذا أسلم عشرَة دَرَاهِم فِي ثوب وَقبض الثَّوْب وَوجد عَيْبا أَو حدث بِهِ عِنْده عيب فَإِن أَبَا حنيفَة قَالَ لَا يرجع بِالنُّقْصَانِ وَلَا يردهُ

وَقَالَ مُحَمَّد بِمَنْزِلَة ثوب بِعَيْنِه اشْتَرَاهُ فَيرجع بِنُقْصَان الْعَيْب وَكَذَلِكَ لَو كَانَ الْمُسلم كرّ حِنْطَة

قَالَ وَفِي قِيَاس قَول أبي يُوسُف يرد قيمَة الثَّوْب معيبا وَيرجع بِالْمُسلمِ كألف اقتضاها فأنفقها ثمَّ علم أَنَّهَا زيوف

وَذكر الْحسن عَن زفر مثل قَول مُحَمَّد

وَلَيْسَ عَن مَالك فِيهِ شَيْء مَنْصُوص وَذكر أَصْحَابه أَن قَوْله كَقَوْل مُحَمَّد وَهُوَ قَول الشَّافِعِي

١٠٩٢ - فِي الشِّرَاء بِرَأْس المَال بعد الْإِقَالَة

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا تَقَايلا السّلم لم يشتر بِرَأْس المَال شَيْئا قبل الْقَبْض

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 3، ص 23 (SanadKitab #6222, hlm. urut 900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.