Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 1, halaman 205

  1. الجزء ١
  2. في القراءة خلف الإمام

جهر وَلَا فِيمَا أسر

وَقَالَ مَالك يقْرَأ فِيمَا أسر وَلَا يقْرَأ فِيمَا جهر

وَقَالَ الشَّافِعِي يقْرَأ فِيمَا جهر وَفِيمَا أسر

فِي رِوَايَة الْمُزنِيّ وَفِي الْبُوَيْطِيّ أَنه يقْرَأ فِيمَا أسر بِأم الْقُرْآن وَسورَة فِي الْأَوليين وام الْقُرْآن فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَمَا جهر فِيهِ الإِمَام لَا يقْرَأ من خَلفه إِلَّا بِأم الْقُرْآن

وَقَالَ الْبُوَيْطِيّ وَكَذَلِكَ يَقُول اللَّيْث وَالْأَوْزَاعِيّ

قَالَ أَبُو جَعْفَر وروى سُلَيْمَان بن حَيَّان قَالَ حَدثنَا ابْن عجلَان عَن زيد بن أسلم عَن ابي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ إِنَّمَا جعل الإِمَام ليؤتم بِهِ فَإِذا قَرَأَ فأنصتوا

وروى جرير بن عبد الحميد عَن سُلَيْمَان التَّيْمِيّ عَن قَتَادَة عَن أبي غلاب يُونُس بن جُبَير عَن حطَّان بن عبد الله الرقاشِي عَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ إِذا قَرَأَ الإِمَام فأنصتوا

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 1، ص 205 (SanadKitab #6222, hlm. urut 91)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.