Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 3, halaman 61

  1. الجزء ٣
  2. في دخول المسلم على النصراني في سومة

وَعَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ أَنه كره بيع من يزِيد

قَالَ أَبُو جَعْفَر عَن أَيُّوب وَعقبَة وعامر كَرَاهَة الزِّيَادَة وَهَذَا على أَنه مارضي البَائِع بِبيعِهِ بِالثّمن الأول

وَعَن عَطاء أدْركْت النَّاس يبيعون الْغَنَائِم مِمَّن يزِيد

وَقَالَ مُجَاهِد لَا بَأْس بذلك

١١٤١ - فِي دُخُول الْمُسلم على النَّصْرَانِي فِي سومة

قَالَ الْأَوْزَاعِيّ لابأس بِدُخُول الْمُسلم على الذِّمِّيّ فِي سومة

قَالَ أَبُو جَعْفَر وَلَا نعلم أحدا قَالَ بذلك غير الْأَوْزَاعِيّ قَالَ وكما كَانَ نَهْيه عَن بيع مَا لم يقبض وَعَن النجش وَبيع مَا لم يضمن وَنَحْوه على الْجَمِيع كَذَلِك السّوم

فَإِن قيل النَّهْي عَن السّوم فِي الْمُسلمين خَاصَّة لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة السَّلَام قَالَ لايسوم أحدكُم على سوم أَخِيه

قيل لَهُ يجوز إِطْلَاقه وَالْمرَاد الْجَمِيع كَمَا يُقَال هَذَا طَرِيق الْمُسلمين وَأهل الذِّمَّة لَهُم طَرِيق أَيْضا

قَالَ وَاتَّفَقُوا على كَرَاهَة سوم الذِّمِّيّ على الذِّمِّيّ فَدلَّ على أَنهم مرادون

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 3، ص 61 (SanadKitab #6222, hlm. urut 938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.