Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 3, halaman 68

  1. الجزء ٣
  2. في بيع الدار على أنها كذا ذرعا

قَالَ وَهل ترك لنا عقيل من رباع أَو دور فأضاف الْملك إِلَيْهِ

وَقَالَ الله تَعَالَى ﴿للْفُقَرَاء الْمُهَاجِرين الَّذين أخرجُوا من دِيَارهمْ وَأَمْوَالهمْ﴾ الْحَشْر فأضاف الديار إِلَيْهِم

وَلأَهل مَكَّة إغلاق دُورهمْ على أَنَّهَا ملكهم لَوْلَا ذَلِك كَانَت كالمسجد

١١٤٧ - إِذا اشْترى كل كَذَا بدرهم

قَالَ أَبُو حنيفَة فِي الرجل يَشْتَرِي الثَّوْب كل ذِرَاع بدرهم ولايعلم مَا الذرع فَالْبيع فَاسد فَإِذا علم بالذرع فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أَخذ كل ذِرَاع بدرهم وَإِن شَاءَ ترك

وَكره الثورى هَذَا الشِّرَاء لِأَنَّهُ مَجْهُول الذرع

وَقَالَ أَبُو حنيفَة فِي الرجل يَشْتَرِي الطَّعَام كل قفيز بدرهم فَالْبيع وَاقع على قفيز وَاحِد فَإِن كاله وَدفعه إِلَيْهِ فَهُوَ جَائِز كل قفيز بدرهم

وَقَول زفر فِي جَمِيع ذَلِك كَقَوْل أبي حنيفَة

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد البيع جَائِز فِي جَمِيع ذَلِك على مَا سمى وَهُوَ قَول مَالك وَعبيد الله بن الْحسن وَالشَّافِعِيّ

١١٤٨ - فِي بيع الدَّار على أَنَّهَا كَذَا ذرعا

قَالَ أَبُو حنيفَة فِي الرجل يَبِيع الدَّار على أَنَّهَا ألف ذِرَاع كل ذِرَاع بدرهم فَوَجَدَهَا أَكثر فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أَخذهَا كل ذِرَاع بدرهم وَإِن شَاءَ ترك وَكَذَلِكَ إِن نقصت من الْألف وَكَذَلِكَ الثَّوْب وَهُوَ قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 3، ص 68 (SanadKitab #6222, hlm. urut 945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.