Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 1, halaman 213

  1. الجزء ١
  2. إذا نهض من السجود هل يقعد ثم يقوم

رجله الْيُسْرَى وَقعد متوركا على شقَّه الْأَيْسَر

قَالَ أَبُو جَعْفَر وَحَدِيث أبي حميد رَوَاهُ عبد الحميد بن جَعْفَر وَهُوَ ضَعِيف عِنْدهم

وَقد خُولِفَ فِي إِسْنَاده

١٥١ - إِذا نَهَضَ من السُّجُود هَل يقْعد ثمَّ يقوم

قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَالثَّوْري ينْهض على صُدُور قَدَمَيْهِ وَلَا يجلس

وَقَالَ الشَّافِعِي ﵁ إِذا رفع من السَّجْدَة جلس ثمَّ نَهَضَ مُعْتَمدًا بيدَيْهِ على الأَرْض حَتَّى يعتدل قَائِما

قَالَ أَبُو جَعْفَر فِي حَدِيث أبي حميد السَّاعِدِيّ أَن النَّبِي ﷺ لما رفع من السَّجْدَة قَامَ وَلم يقْعد وَفِي حَدِيث مَالك بن الْحُوَيْرِث أَنه قعد ثمَّ قَامَ وَيجوز أَن يكون قعوده كَانَ لعِلَّة

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 1، ص 213 (SanadKitab #6222, hlm. urut 99)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.