Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 3, halaman 102

  1. الجزء ٣
  2. وصيام أيام التشريق لا يجوز بحال وقال في القديم يجوز صيامها للمتمتع وقال أبو حنيفة ﵀ لا يجوز فوجه قولنا لا يجوز بحال ما في صحيح مسلم عن نبيشة

وَإِذا ثَبت الحَدِيث عَن النَّبِي ﷺ َ - فَلَا معنى للكراهة بِأَنَّهُ زِيَادَة على الْفَرْض، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يصومهن تَطَوّعا، لَا بنية الْفَرْض، وَقد فصل بَينه وَبَين الْفَرْض بإفطار يَوْم الْعِيد، وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (١٩) :

وَصِيَام أَيَّام التَّشْرِيق لَا يجوز بِحَال، وَقَالَ فِي الْقَدِيم: يجوز صيامها للمتمتع. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " لَا يجوز ".

فَوجه قَوْلنَا: " لَا يجوز بِحَال " مَا فِي صَحِيح مُسلم عَن نُبَيْشَة -

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 3، ص 102 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.