Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 3, halaman 137

  1. الجزء ٣
  2. مهلين بالحج فذكر الحديث وفيه فجاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله أرايت عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد فقال لا بل للأبد وحكى مسلم بن الحجاج عن أحمد بن حنبل أنه لا يعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود

رَضِي الله عَنهُ -: " إِنِّي وجدت الْحَج وَالْعمْرَة مكتوبتين عَليّ، وَإِنِّي أَهلَلْت بهما "، فَقَالَ: " هديت لسنة (نبيك مُحَمَّد) ، ﷺ َ - ".

وَفِيه دلَالَة ظَاهِرَة، فَإِنَّهُ أخبر عَن وُجُوبهَا، وَصَوَّبَهُ عمر، وَبَين أَنه مهتد بِمَا يرَاهُ من وُجُوبهَا لسنة النَّبِي ﷺ َ -.

وَفِي صَحِيح مُسلم عَن جَابر ﵁ قَالَ: " خرجنَا مَعَ رَسُول الله ﷺ َ - مهلين بِالْحَجِّ ... "، فَذكر الحَدِيث، وَفِيه: " فجَاء سراقَة بن مَالك بن جعْشم فَقَالَ: يَا رَسُول الله، أرايت عُمْرَتنَا هَذِه لِعَامِنَا هَذَا أم لِلْأَبَد، فَقَالَ: لَا، بل لِلْأَبَد ".

وَحكى مُسلم بن الْحجَّاج عَن أَحْمد بن حَنْبَل أَنه لَا يعلم فِي إِيجَاب الْعمرَة حَدِيثا أَجود، وَلَا أصح من حَدِيث أبي رزين الْعقيلِيّ، قَالَ: " سَأَلت النَّبِي ﷺ َ - فَقلت: إِن أبي شيخ كَبِير، لَا يَسْتَطِيع الْحَج وَالْعمْرَة، وَلَا الظعن، قَالَ: حج عَن أَبِيك وَاعْتمر ".

قَالَ: " وَلم يجوده أحد كَمَا جوده شُعْبَة ".

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 3، ص 137 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.