عَنْهُمَا - يَأْمُرهُم بِالْمُتْعَةِ، وَابْن عمر ﵄ ينْهَى عَنْهَا، فَذكرت ذَلِك لجَابِر بن عبد الله ﵄ فَقَالَ: " على يَدي دَار الحَدِيث "، فَقَالَ: " تَمَتعنَا مَعَ رَسُول الله ﷺ َ - فَلَمَّا قَامَ عمر بن الْخطاب ﵁ قَالَ: إِن الله ﷿ كَانَ يحل لنَبيه ﷺ َ - مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ، وَإِن الْقُرْآن قد نزل مَنَازِله، فَأتمُّوا الْحَج وَالْعمْرَة لله كَمَا أَمركُم، وأبتوا نِكَاح هَذِه النِّسَاء، فَلَنْ أُوتى بِرَجُل تزوج امْرَأَة إِلَى أجل إِلَّا رَجَمْته بِالْحِجَارَةِ ".
وَفِي رِوَايَة: " افصلوا حَجكُمْ من عُمْرَتكُمْ، فَإِنَّهُ أتم لحجكم وَأتم لعمرتكم ".
وَعِنْده أَيْضا عَن عبد الله بن شَقِيق أَن عليا ﵁ جعل يَأْمر بِالْمُتْعَةِ، وَعُثْمَان ﵁ ينْهَى عَنْهَا، فَقَالَ عُثْمَان كلمة، فَقَالَ عَليّ ﵁: لقد علمت أَنا تَمَتعنَا مَعَ رَسُول الله ﷺ َ -، فَقَالَ عُثْمَان ﵁: " أجل، وَلَكنَّا كُنَّا خَائِفين ".
وَعِنْده أَيْضا عَن أبي ذَر ﵁ قَالَ: " لَا يصلح المتعتان إِلَّا لنا خَاصَّة، يَعْنِي مُتْعَة النِّسَاء، ومتعة الْحَج ".