أَو جَاهِلا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء ". وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (٤١) :
وَلَا يَصح نِكَاح الْمحرم وإنكاحه. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " يَصح ".
وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر مَا روى مَالك عَن نَافِع مولى عبد الله بن عمر عَن نبيه بن وهب، أَن عمر بن عبيد الله أَرَادَ أَن يُزَوّج طَلْحَة بن عمر ابْنة شيبَة بن جُبَير، فَأرْسل إِلَى أبان بن عُثْمَان؛ ليحضر ذَلِك - وَهُوَ أَمِير الْحَج - فَقَالَ أبان: سَمِعت عُثْمَان بن عَفَّان ﵁ يَقُول: سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ - يَقُول: " لَا ينْكح