Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 3, halaman 212

  1. الجزء ٣
  2. ورمي جمرة العقبة جائز في النصف الأخير من ليلة النحر وقال أبو حنيفة ﵀ لا يجوز قبل طلوع الفجر من يوم النحر ودليلنا من طريق الخبر حديث أسماء ﵂ في

قَالَ أَبُو عبد الله الْحَاكِم: " هَذَا حَدِيث صَحِيح ".

فَالْوَاجِب أَن يُؤْتى بِمَا أَتَى بِهِ رَسُول الله ﷺ َ - إِلَّا مَا قَامَ دَلِيله.

وَلَهُم فِي ذَلِك أثر عَن سُفْيَان بن حَرْب، قَالَ: رَأَيْت سكينَة بنت الْحسن ترمي الْجَمْرَة، وَرجل يناولها حَصَاة حَصَاة، كلما رمت بحصاة كَبرت، ورمت بست، وَسَقَطت وَاحِدَة، فرمت بخاتمها ". وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٥١) :

وَرمي جَمْرَة الْعقبَة جَائِز فِي النّصْف الْأَخير من لَيْلَة النَّحْر. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " لَا يجوز قبل طُلُوع الْفجْر من يَوْم النَّحْر ".

وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر حَدِيث أَسمَاء ﵂ فِي

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 3، ص 212 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.