قَالَ أَبُو عبد الله الْحَاكِم: " هَذَا حَدِيث صَحِيح ".
فَالْوَاجِب أَن يُؤْتى بِمَا أَتَى بِهِ رَسُول الله ﷺ َ - إِلَّا مَا قَامَ دَلِيله.
وَلَهُم فِي ذَلِك أثر عَن سُفْيَان بن حَرْب، قَالَ: رَأَيْت سكينَة بنت الْحسن ترمي الْجَمْرَة، وَرجل يناولها حَصَاة حَصَاة، كلما رمت بحصاة كَبرت، ورمت بست، وَسَقَطت وَاحِدَة، فرمت بخاتمها ". وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (٥١) :
وَرمي جَمْرَة الْعقبَة جَائِز فِي النّصْف الْأَخير من لَيْلَة النَّحْر. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " لَا يجوز قبل طُلُوع الْفجْر من يَوْم النَّحْر ".
وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر حَدِيث أَسمَاء ﵂ فِي