حنيفَة ﵀: " إِذا رمى فِي الْيَوْم الثَّالِث قبل الزَّوَال أجزاه ٧ اسْتِحْسَانًا ".
لنا حَدِيث جَابر ﵁ فِي صَحِيح مُسلم: " أَن رَسُول الله ﷺ َ - رمى جَمْرَة الْعقبَة أول يَوْم ضحى، وَأما بعد ذَلِك فَبعد الزَّوَال ".
وروى طَلْحَة بن عَمْرو عَن ابْن أبي مليكَة عَن ابْن عَبَّاس ﵄: " إِذا انتضح النَّهَار من يَوْم النَّفر الآخر فقد حل الرَّمْي والصدر ".
وَطَلْحَة بن عَمْرو ضَعِيف. وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (٥٨) :
للصَّبِيّ حج. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀ " لَا حج للصَّبِيّ ".