وَالْإِحْرَام لمورد الْحرم غير وَاجِب، على أحد الْقَوْلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " يجب احرام بِحَجّ أَو عمْرَة ".
فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أنس ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ - دخل مَكَّة عَام الْفَتْح، وعَلى رَأسه مغفر ".
وَعند مُسلم عَن جَابر ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ - دخل يَوْم فتح مَكَّة، وَعَلِيهِ عِمَامَة سَوَاء بِغَيْر إِحْرَام ".
وروى مَالك عَن نَافِع أَن عبد الله بن عمر ﵄ -