وروى خصيف عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس ﵄ عَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " لَا تجوز الْمَوَاقِيت إِلَّا بِإِحْرَام ". . خصيف لَيْسَ بِالْقَوِيّ.
وروى إِسْمَاعِيل بن مُسلم عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس ﵄ " فوَاللَّه مَا دَخلهَا رَسُول الله ﷺ َ - إِلَّا حَاجا أَو مُعْتَمِرًا " وَإِسْمَاعِيل بن مُسلم هَذَا لَيْسَ بِالْقَوِيّ: كَيفَ وَقد صَحَّ عَن جَابر ﵁ أَنه -
- دَخلهَا بِغَيْر إِحْرَام. وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (٦٢) :
وَإِذا قُلْنَا: " إِنَّه يلْزمه دُخُولهَا بنسك "، فَلم يفعل فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " عَلَيْهِ الْقَضَاء "، فَيحْتَاج أَن يدخلهَا بِحَجّ أَو عمْرَة، إِلَّا أَن يحجّ من سنته، فَيدْخل الْقَضَاء فِي حجَّة الْإِسْلَام.
(لنا) حَدِيث الْأَقْرَع بن حَابِس. وَالله أعلم.