Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 3, halaman 233

  1. الجزء ٣
  2. وإذا قلنا إنه يلزمه دخولها بنسك فلم يفعل فلا قضاء عليه وقال أبو حنيفة ﵀ عليه القضاء فيحتاج أن يدخلها بحج أو عمرة إلا أن يحج من سنته فيدخل القضاء في حجة الإسلام لنا حديث الأقرع بن حابس والله أعلم

وروى خصيف عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس ﵄ عَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " لَا تجوز الْمَوَاقِيت إِلَّا بِإِحْرَام ". . خصيف لَيْسَ بِالْقَوِيّ.

وروى إِسْمَاعِيل بن مُسلم عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس ﵄ " فوَاللَّه مَا دَخلهَا رَسُول الله ﷺ َ - إِلَّا حَاجا أَو مُعْتَمِرًا " وَإِسْمَاعِيل بن مُسلم هَذَا لَيْسَ بِالْقَوِيّ: كَيفَ وَقد صَحَّ عَن جَابر ﵁ أَنه -

- دَخلهَا بِغَيْر إِحْرَام. وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٦٢) :

وَإِذا قُلْنَا: " إِنَّه يلْزمه دُخُولهَا بنسك "، فَلم يفعل فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " عَلَيْهِ الْقَضَاء "، فَيحْتَاج أَن يدخلهَا بِحَجّ أَو عمْرَة، إِلَّا أَن يحجّ من سنته، فَيدْخل الْقَضَاء فِي حجَّة الْإِسْلَام.

(لنا) حَدِيث الْأَقْرَع بن حَابِس. وَالله أعلم.

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 3، ص 233 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.