مُوَافق لما رُوِيَ عَن عُثْمَان، ﵁.
قَالَ الشَّافِعِي ﵀: أخبرنَا مَالك عَن عبد الله بن أبي بكر عَن عبد الله بن عَامر، قَالَ: رَأَيْت عُثْمَان بن عَفَّان ﵁ بالعرج فِي يَوْم صَائِف وَهُوَ محرم، وَقد غطى وَجهه بقطيفة أرجوان، ثمَّ أَتَى بِلَحْم صيد، فَقَالَ لأَصْحَابه: " كلوا "، قَالُوا: أَلا تَأْكُل أَنْت؟ قَالَ: " إِنِّي لست كهيئتكم، إِنَّمَا صيد من أَجلي ". وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (٦٦) :
وَإِذا دلّ الْمحرم على صيد فَقتله مَحل، أَو محرم فَلَا ضَمَان على الدَّال، وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " إِذا دله دلَالَة باطنة، أَو أعَار سِلَاحا لَا يَسْتَغْنِي عَنهُ لزمَه الضَّمَان ".
لَهُم حَدِيث أَشْرَس الَّذِي تقدم، وَكَانَ يضع الحَدِيث. وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (٦٧) :
وللصوم مدْخل فِي ضَمَان صيد الْمحرم. وَالله أعلم.