مَسْأَلَة (٦٩) :
وَيجوز الرَّعْي فِي الْحرم. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " لَا يجوز ". وَالله تَعَالَى أعلم.
مَسْأَلَة (٧٠) :
وَالْجَمَاعَة إِذا اشْتَركُوا فِي قتل صَيْده فَعَلَيْهِم جَزَاء وَاحِد. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " على كل وَاحِد مِنْهُم جَزَاء كَامِل ".
قَالَ الشَّافِعِي ﵀: " أخبرنَا مَالك عَن عبد الْملك بن قرير عَن ابْن سِيرِين أَن عمر ﵁ قضى هُوَ وَرجل آخر من أَصْحَاب النَّبِي ﷺ َ - قَالَ مَالك: هُوَ عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، ﵁ على رجلَيْنِ أوطياً / ظَبْيًا فقتلاه بِشَاة ".