Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 3, halaman 250

  1. الجزء ٣
  2. قال إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها وروى في تحريم المدينة عن زيد بن ثابت وأبي قتادة الأنصاري ﵄ وفي ذلك إبطال قول من زعم أن ذلك ليس بعام فقد رويناه عن أحد عشر نفسا عن النبي

" أَهْوى رَسُول الله ﷺ َ - إِلَى الْمَدِينَة، فَقَالَ: إِنَّهَا حرم آمن ".

وَعِنْده أَيْضا عَن جَابر ﵁ قَالَ: " قَالَ رَسُول الله ﷺ َ - " إِن إِبْرَاهِيم حرم مَكَّة، وَإِنِّي حرمت الْمَدِينَة مَا بَين لابتيها، لَا يقطع عضاهها، وَلَا يصاد صيدها ".

وَعِنْده أَيْضا عَن سعد بن أبي وَقاص ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " إِنِّي أحرم مَا بَين لابتي الْمَدِينَة أَن يقطع عضاهها، أَو يقتل صيدها ".

وروى فِي تَحْرِيم الْمَدِينَة عَن زيد بن ثَابت، وَأبي قَتَادَة الْأنْصَارِيّ، ﵄.

وَفِي ذَلِك إبِْطَال قَول من زعم أَن ذَلِك لَيْسَ بعام. فقد روينَاهُ عَن أحد عشر نفسا، عَن النَّبِي ﷺ َ -.

وَعند مُسلم أَن سَعْدا ﵁ ركب إِلَى قصره

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 3، ص 250 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.