Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 3, halaman 266

  1. الجزء ٣
  2. إذا نذر هديا بعينه لم يكن له أن يصرفه إلى غيره أو يعطى قيمته وقال أبو حنيفة ﵀ فيما حكى عنه إن له ذلك

وبإسناده أَن عبد الله بن عمر ﵄ قَالَ: " الْهَدْي مَا قلد، وأشعر، ووقف بِهِ بِعَرَفَة ".

مَسْأَلَة (٧٩) :

وَإِن كَانَ الْهَدْي شَاة، قَلّدهُ بِحَرب الْقرْبَة. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀ " لَا تَقْلِيد فِي الْغنم ".

دليلنا مَا فِي صَحِيح البُخَارِيّ عَن عَائِشَة ﵂ قَالَت: " كنت أفتل قلائد الْغنم لرَسُول الله ﷺ َ -، فيبعث بهَا، ثمَّ يمْكث حَلَالا ".

وَفِي صَحِيح مُسلم عَنْهَا قَالَت: " أهْدى رَسُول الله ﷺ َ - مرّة غنما فقلدها ".

وعنها أَيْضا قَالَت: " كُنَّا نقلد الشَّاة، وَنُرْسِل بهَا وَرَسُول الله ﷺ َ - حَلَال، لم يحرم مِنْهُ شَيْء ". وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٨٠) :

إِذا نذر هَديا بِعَيْنِه، لم يكن لَهُ أَن يصرفهُ إِلَى غَيره، أَو يعْطى قِيمَته. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀، فِيمَا حكى عَنهُ: " إِن لَهُ ذَلِك ".

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 3، ص 266 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.