Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 1, halaman 235

  1. الجزء ١
  2. على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله قال فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحد وعلى هذا واحدا ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا واتفقا على

مَرْفُوعا: " تُعَاد الصَّلَاة فِيمَا قدر الدِّرْهَم من الدَّم " لَيْسَ هَذَا بِثَابِت فقد قَالَ البُخَارِيّ: روح بن غطيف الثَّقَفِيّ عَن أبي مُصعب روى عَنهُ مُحَمَّد بن ربيعَة. مُنكر الحَدِيث. ثمَّ إِن صَحَّ فَنَطَقَ الحَدِيث يدل على وجوب الْإِعَادَة إِذا كَانَ الدَّم قدر الدِّرْهَم خلاف مَذْهَبهم وَتَركنَا دَلِيل الْخَبَر بِمَا هُوَ أقوى مِنْهُ وهم لَا يَقُولُونَ بِدَلِيل الْخطاب وَالله أعلم.

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 1، ص 235 (SanadKitab #6227, hlm. urut 117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.