Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 3, halaman 269

  1. الجزء ٣
  2. عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر أخرجه مسلم في الصحيح وعن أبي داود عن عبد الله بن عمرو ﵄ قال قال رسول الله

كتاب الْبيُوع.

ذكر مَا اخْتلف فِيهِ الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة - رحمهمَا الله تَعَالَى - من كتاب الْبيُوع مِمَّا ورد فِيهِ خبر أَو أثر

مَسْأَلَة (٨١) :

بيع الْعين الغائبة لَا يجوز على أحد الْقَوْلَيْنِ / وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " إِنَّه يجوز ".

دليلنا من طَرِيق الْخَبَر حَدِيث أبي هُرَيْرَة ﵁، قَالَ: " نهى رَسُول الله ﷺ َ - عَن بيع الْحَصَاة، وَعَن بيع الْغرَر ". أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح.

وَعَن أبي دَاوُد عَن عبد الله بن عَمْرو ﵄، قَالَ: " قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " لَا يحل بيع، وَلَا سلف، وَلَا شَرْطَانِ فِي بيع، وَلَا ربح مَا لم يضمن، وَلَا تبع مَا لَيْسَ عنْدك ".

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 3، ص 269 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.