وَمَا رُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ مَرْفُوعا: " الْمُسلمُونَ على شروطهم، وَالصُّلْح جَائِز بَين الْمُسلمين "، فقد رُوِيَ فِي بعض طرقه: " فِيمَا وَافق الْحق "، وَشرط الْخِيَار أَكثر من ثَلَاثَة أَيَّام يُخَالف مَا سبق ذكره من الْأَحَادِيث؛ فَلَا يَصح. وَالله تَعَالَى أعلم.
مَسْأَلَة (٨٤) :
وَخيَار الثَّلَاث عِنْدَمَا يُورث. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " لَا يُورث ".
قَالَ الله تَعَالَى ﴿وَلكم نصف مَا ترك أزواجكم﴾
عَن أنس ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " من مَاتَ وَترك عَلَيْهِ دينا، فدينه على الله وَرَسُوله، وَمن مَاتَ وَترك شَيْئا، فَهُوَ للْوَارِث ". وَالله أعلم.