Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 3, halaman 296

  1. الجزء ٣
  2. مرسلا في النهي عن بيع اللحم بالحيوان وروى إسحاق الحنظلي عن محمد بن بكر البرساني عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال سألت ابن عباس ﵄ عن شاة بشاتين إلى الحبال فقال سأل رجل عمر بن الخطاب ﵁ فقال عمر

وَرَوَاهُ يزِيد بن مَرْوَان عَن مَالك عَن الزُّهْرِيّ عَن سهل بن سعد ﵁ عَن النَّبِي، ﷺ َ -.

قَالَ عُثْمَان بن سعيد: سَمِعت يحيى بن معِين يَقُول: يزِيد بن مَرْوَان الْخلال كَذَّاب، قَالَ أَبُو سعيد: وَقد أدْركْت أَبَا يزِيد هَذَا، وَهُوَ ضَعِيف، قريب مِمَّا قَالَ يحيى.

وَقد رُوِيَ عَنهُ أَيْضا عَن مَالك عَن الزُّهْرِيّ عَن سهل: " نهى رَسُول الله ﷺ َ - عَن بيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ "، وَهَذَا أَيْضا بَاطِل، إِنَّمَا رَوَاهُ مَالك فِي الْمُوَطَّأ عَن زيد بن أسلم عَن سعيد بن الْمسيب عَن النَّبِي ﷺ َ - مُرْسلا فِي النَّهْي عَن بيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ.

وروى إِسْحَاق الْحَنْظَلِي عَن مُحَمَّد بن بكر البرْسَانِي عَن ابْن أبي عرُوبَة عَن قَتَادَة، قَالَ: " سَأَلت ابْن عَبَّاس ﵄ عَن شَاة بشاتين إِلَى الحبال، فَقَالَ: سَأَلَ رجل عمر بن الْخطاب ﵁، فَقَالَ عمر: إِن (من) آخر مَا أنزل الله الرِّبَا، وَإِن

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 3، ص 296 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.