Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 3, halaman 304

  1. الجزء ٣
  2. وبيع اللحم بالحيوان غير جائز وقال أبو حنيفة ﵀ يجوز دليلنا ما روي عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي

وَالْفِضَّة (فَلَا تُفَارِقهُ) وبينكما لبس ".

وَفِي هَذَا دلَالَة على أَنَّهُمَا كَانَا يحددان العقد على الدَّرَاهِم بِالدَّنَانِيرِ حَتَّى اعْتبر النَّبِي ﷺ َ - فِيهِ حكم الصّرْف، فَلم يجز العقد إِلَّا بعد التَّقَابُض فِي الْمجْلس.

وَهَذِه الْأَحَادِيث وَردت فِي بيع الْإِبِل بِالدَّرَاهِمِ أَو الدَّنَانِير فِي الذِّمَّة، وَلذَلِك) جَازَ أَخذ الْعِوَض عَنْهَا؛ لاستقرارها فِي الذِّمَّة.

والْحَدِيث مَشْكُوك فِي رَفعه رَوَاهُ جمَاعَة غير سماك مَوْقُوفا على ابْن عمر، ﵄. وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٩١) :

وَبيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ غير جَائِز. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " يجوز ".

دليلنا مَا رُوِيَ عَن قَتَادَة عَن الْحسن عَن سَمُرَة: " أَن النَّبِي ﷺ َ - نهى عَن بيع شَاة بِاللَّحْمِ ".

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 3، ص 304 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.