(عَن ابْن أبي شيبَة وَغَيره عَن سُفْيَان: وَأمره بِوَضْع الجوائح ") ، عَن بشر بن الحكم عَن سُفْيَان.
قَالَ الشَّافِعِي ﵀: " سَمِعت سُفْيَان يحدث هَذَا الحَدِيث كثيرا مَا لَا أحصي من كثرته، لَا يذكر فِيهِ: (أَمر بِوَضْع الجوائح) ، ثمَّ زَاد بعد ذَلِك (وَأمر بِوَضْع الجوائح) ".
قَالَ سُفْيَان: " وَكَانَ حميد يذكر بعد مَعَ (السنين) كلَاما قبل (وضع الجوائح) ، لَا أحفظه، وَكنت أكف (عَن وضع الجوائح) ، لِأَنِّي لَا أَدْرِي كَيفَ كَانَ الْكَلَام؟ ، وَفِي الحَدِيث أَمر بِوَضْع الجوائح ".
قَالَ الشَّافِعِي: " أخبرنَا سُفْيَان عَن أبي الزبير عَن جَابر ﵁ عَن النَّبِي ﷺ َ - مثله ".
وَوجه قَوْلنَا: " لَا تُوضَع الْجَائِحَة وَتَكون من مَال المُشْتَرِي " حَدِيث أبي سعيد ﵁ قَالَ: " أُصِيب رجل فِي عهد رَسُول الله ﷺ َ - فِي ثمار ابتاعها؛ فَكثر دينه، فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ - تصدقوا عَلَيْهِ، فتصدقوا عَلَيْهِ، فَلم يبلغ ذَلِك وَفَاء دينه، فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ - خُذُوا مَا وجدْتُم، وَلَيْسَ لكم إِلَّا