Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 3, halaman 321

  1. الجزء ٣
  2. عن بيع

لنا حَدِيث ابْن عمر ﵄ أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " من ابْتَاعَ طَعَاما فَلَا يَبِيعهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيه "، أخرجه البُخَارِيّ، وَمُسلم فِي الصَّحِيح.

وَعند مُسلم عَنهُ، قَالَ: " كُنَّا فِي زمَان رَسُول الله ﷺ َ - نبتاع طَعَاما، فيبعث علينا من يَأْمُرنَا بانتقاله من الْمَكَان الَّذِي ابتعناه إِلَى مَكَان سواهُ قبل أَن نبيعه ".

وَعِنْدَهُمَا: " أَنهم كَانُوا يضْربُونَ على عهد رَسُول الله ﷺ َ - إِذا اشْتَروا الطَّعَام (جزَافا) أَن يبيعوه فِي مَكَانَهُ حَتَّى يحولوه ".

وَعند أبي دَاوُد عَن طَاوس عَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " من ابْتَاعَ (طَعَاما) فَلَا يَبِيعهُ حَتَّى يكتاله "، قلت لِابْنِ عَبَّاس ﵄ لم؟ قَالَ: أَلا ترى أَنهم يبتاعون بِالذَّهَب، وَالطَّعَام (مزجا) ".

وروى سُلَيْمَان بن يسَار عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَنه قَالَ لمروان: " أحللت بيع الصكاك، وَقد نهى رَسُول الله ﷺ َ - / عَن بيع

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 3، ص 321 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.