Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 3, halaman 329

  1. الجزء ٣
  2. ويملك العبد بالتمليك على أحد القولين وقال أبو حنيفة ﵀ إنه لا يملك وهو ظاهر المذهب في صحيح مسلم عن ابن عمر ﵄ أن

قَالَ عَليّ بن عمر: " هَذَا مُرْسل، عَامر لم يدْرك عمر، ﵁، هَذَا لَا يثبت؛ فَإِن الشّعبِيّ عَن عمر مُرْسل، وَجَابِر الْجعْفِيّ ضَعِيف. وَمَا قَالَ إِن كَانَ قد قَالَه فِي رد الثّيّب يُوَافق قَوْلنَا، وَيُخَالف فِي (رد نصف الْعشْر؛ لما روينَا عَن النَّبِي ﷺ َ - أَنه قَالَ: الْخراج بِالضَّمَانِ، وَيُخَالف فِي) الْبكر بِالْإِجْمَاع، وَبِمَا روينَا عَن عَليّ، ﵁ ".

وَقَول عَليّ ﵁ عندنَا هُوَ فِي الْبكر؛ لِئَلَّا يكون مُخَالفا لما روينَا من السّنة، وافتضاض الْبكر نُقْصَان أدخلهُ فِيمَا اشْتَرَاهُ؛ فيمنعه ذَلِك من الرَّد بِالْعَيْبِ، فَيرجع بِأَرْش الْعَيْب، وَوَطْء الثّيّب لَيْسَ بِنُقْصَان، إِنَّمَا هُوَ أَخذ مَنْفَعَة، فَهُوَ كاستخدام، فيردها بِالْعَيْبِ، وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (١٠٢) :

وَيملك العَبْد بالتمليك على أحد الْقَوْلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " إِنَّه لَا يملك "، وَهُوَ ظَاهر الْمَذْهَب.

فِي صَحِيح مُسلم عَن ابْن عمر ﵄ أَن

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 3، ص 329 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.