Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 3, halaman 340

  1. الجزء ٣
  2. من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه قال ابن عباس ﵄ وأحسب أن كل شيء مثله اتفقا على صحته

قَالَ الشَّافِعِي ﵀ فِي قَول رَسُول الله ﷺ َ -: " اشترطي: (لَهُم الْوَلَاء، مَعْنَاهُ: اشترطي) عَلَيْهِم الْوَلَاء ".

قَالَ الله ﷿: ﴿أُولَئِكَ لَهُم اللَّعْنَة﴾ ، يَعْنِي: عَلَيْهِ اللَّعْنَة، واستقصينا هَذِه الْمَسْأَلَة فِي الْوَلَاء وَالْعِتْق. وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (١٠٧) :

وَلَا يجوز بيع مَال الْغَيْر دون إِذْنه، مَوْقُوفا على إِجَازَته. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀ " إِنَّه يجوز "، ووافقنا فِي الشِّرَاء للْغَيْر أَنه لَا يجوز بِغَيْر إِذْنه.

وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر حَدِيث أبي هُرَيْرَة ﵁: " أَن النَّبِي ﷺ َ - نهى عَن بيع الْغرَر "، أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح.

وَعَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ: " قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: من ابْتَاعَ طَعَاما فَلَا يَبِيعهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيه، قَالَ ابْن عَبَّاس ﵄: وأحسب أَن كل شَيْء مثله "، اتفقَا على صِحَّته.

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 3، ص 340 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.