Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 3, halaman 358

  1. الجزء ٣
  2. ويصح السلم حالا كما يصح مؤجلا وقال أبو حنيفة ﵀ إنه لا يصح روي عن عائشة ﵂ أن النبي

بِعَينهَا، فَالْمُرَاد بقوله ﷺ َ - بيع الْأَعْيَان، وَالله أعلم، وَعبر بالسلف، أَو السّلم عَن البيع، وَبيع عين الثَّمَرَة قبل ظُهُورهَا لَا تجوز، وَالسّلم الْمُتَعَلّق بِالْعينِ لَا يجوز بِالْإِجْمَاع. وَالله أعلم.

وَعَن أبي البخْترِي قَالَ: " سَأَلت ابْن عمر ﵄ عَن السّلم فِي النّخل، فَقَالَ: نهى عمر ﵁ عَن بيع التَّمْر حَتَّى يصلح، وَنهى عَن (الْوَرق بِالذَّهَب نساً) بناجز "، أخرجه البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ بيع الْعين. وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (١١٣) :

وَيصِح السّلم حَالا، كَمَا يَصح مُؤَجّلا. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " إِنَّه لَا يَصح ".

رُوِيَ عَن عَائِشَة ﵂: أَن النَّبِي ﷺ َ - ابْتَاعَ من أَعْرَابِي جزوراً بِتَمْر، وَكَانَ يرى أَن التَّمْر عِنْده، فَإِذا بعضه عِنْده، وَبَعضه لَيْسَ عِنْده، فَقَالَ لَهُ: هَل لَك أَن تَأْخُذ بعض

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 3، ص 358 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.