Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 3, halaman 367

  1. الجزء ٣
  2. أن تباشر المرأة المرأة في ثوب واحد لأجل أن تصفها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها ونهى إذا كنا ثلاثة أن يتناجى اثنان دون واحد أجل أن يحزنه حتى يختلط بالناس وفيه دليل على أن الحيوان يضبط بالصفة خلاف ما زعم أبو حنيفة ﵀ من أنه

وَدَلِيلنَا حَدِيث عبد الله بن عَمْرو، ﵄، وَقد سبق ذكرنَا لَهُ فِي مَسْأَلَة بيع الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَة، وَذكرنَا أَيْضا حَدِيث عبد الله بن عَبَّاس ﵄ وَغَيرهم لَهُم، وأجبنا (عَنهُ) بِمَا يتَعَلَّق بِهَذَا الْكتاب.

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن مَسْعُود ﵁ قَالَ: " نهى رَسُول الله ﷺ َ - أَن تباشر الْمَرْأَة الْمَرْأَة فِي ثوب وَاحِد؛ لأجل أَن تصفها لزَوجهَا حَتَّى كَأَنَّهُ ينظر إِلَيْهَا، وَنهى إِذا كُنَّا ثَلَاثَة أَن يَتَنَاجَى اثْنَان دون وَاحِد أجل أَن يحزنهُ حَتَّى يخْتَلط بِالنَّاسِ ".

وَفِيه دَلِيل على أَن الْحَيَوَان يضْبط بِالصّفةِ خلاف مَا زعم أَبُو حنيفَة ﵀ من أَنه لَا يضْبط بِالصّفةِ.

وَرُوِيَ عَن أبي الحسان الْأَعْرَج، قَالَ: " سَأَلت ابْن عمر، وَابْن

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 3، ص 367 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.