Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 1, halaman 245

  1. الجزء ١
  2. وملامسة الرجل مع المرأة توجب الوضوء وقال أبو حنيفة لا توجب ودليلنا قول الله عز اسمه أو لامستم النساء واللمس باليد وغيرها داخل لوقوع اسمه عليه بدليل ما روي عن ابن عباس أن ماعزا جاء إلى النبي

عَنهُ وَإِسْنَاده ضَعِيف وروى مُعَاوِيَة بن يحيى الصَّدَفِي قَالَ ابْن عدي: أَنه ضَعِيف. عَن الزُّهْرِيّ عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ َ -: " إِذا وضع أحدكُم جنبه فَليَتَوَضَّأ " وَالله أعلم.

(مَسْأَلَة (١٩) :)

وملامسة الرجل مَعَ الْمَرْأَة توجب الْوضُوء. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا توجب. وَدَلِيلنَا قَول الله عز اسْمه: ﴿أَو لامستم النِّسَاء﴾ واللمس بِالْيَدِ وَغَيرهَا دَاخل لوُقُوع اسْمه عَلَيْهِ بِدَلِيل مَا رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس " أَن ماعزا جَاءَ إِلَى النَّبِي ﷺ َ - فَأقر، فَقَالَ فلعلك قبلت أَو لمست، قَالَ: لَا فعلت كَذَا وَكَذَا، لَا يكني فَأمر برجمه ". وَرُوِيَ

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 1، ص 245 (SanadKitab #6227, hlm. urut 127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.