Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 3, halaman 375

  1. الجزء ٣
  2. قال لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا والظهر يركب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويحلب النفقة كذلك رواه ابن المبارك ويحيى القطان عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عنه ورواه هشيم وسفيان بن حبيب عن زكريا وزاد في

للرَّاهِن. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " إِنَّهَا دَاخِلَة فِي عقد الرَّهْن ".

(عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ: " قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: لَا يغلق الرَّهْن لَهُ غنمه، وَعَلِيهِ غرمه "، قَالَ عَليّ بن عمر: " هَذَا إِسْنَاد حسن مُتَّصِل " وَقَالَ أَبُو عبد الله الْحَاكِم: " هَذَا حَدِيث صَحِيح ") .

وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ: " قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: الرَّهْن يركب ويحلب بعلفه "، أخرجه البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح.

وَأخرج أَيْضا فِي الصَّحِيح عَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " لبن الدّرّ يحلب بِنَفَقَتِهِ إِذا كَانَ مَرْهُونا، وَالظّهْر يركب إِذا كَانَ مَرْهُونا، وعَلى الَّذِي يركب ويحلب النَّفَقَة، كَذَلِك رَوَاهُ ابْن الْمُبَارك، وَيحيى الْقطَّان عَن زَكَرِيَّا بن أبي زَائِدَة عَن الشّعبِيّ عَنهُ.

وَرَوَاهُ هشيم، وسُفْيَان (بن حبيب) عَن زَكَرِيَّا، وَزَاد فِي مَتنه " الْمُرْتَهن "، وَلَيْسَ بِمَحْفُوظ لوجوه.

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 3، ص 375 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.