Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 3, halaman 419

  1. الجزء ٣
  2. قال لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه وذلك لشدة ما حرم الله ﷿ مال المسلم على المسلم وهو في السنن أتم وفي حديث عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده ﵄ عن النبي

الْبناء ورد مَا غصب. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: " يلْزمه قيمَة الساحة، وَلَا يلْزمه ردهَا ".

وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر مَا رُوِيَ عَن أبي حميد السَّاعِدِيّ ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " لَا يحل لامرئ أَن يَأْخُذ عَصا أَخِيه بِغَيْر طيب نَفسه. وَذَلِكَ لشدَّة مَا حرم الله ﷿ مَال الْمُسلم على الْمُسلم ". وَهُوَ فِي السّنَن أتم.

وَفِي حَدِيث عبد الله بن السَّائِب بن يزِيد عَن أَبِيه عَن جده ﵄ عَن النَّبِي ﷺ َ -: " وَإِذا أَخذ أحدكُم عَصا أَخِيه فليردها إِلَيْهِ ". وَهُوَ فِي السّنَن، و (إِسْنَاده) حسن إِلَيْهِ.

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 3، ص 419 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.