Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 3, halaman 431

  1. الجزء ٣
  2. الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وطرقت الطرق فلا شفعة أخرجه البخاري في الصحيح وأخرج مسلم عنه قال قضى رسول الله

الشُّفْعَة لَا تثبت بالجوار. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: " إِنَّهَا تثبت بالجوار ".

وَدَلِيلنَا حَدِيث جَابر ﵁ قَالَ: " إِنَّمَا جعل رَسُول الله ﷺ َ - الشُّفْعَة فِي كل مَا لم يقسم، فَإِذا وَقعت الْحُدُود، (وطرقت) الطّرق فَلَا شُفْعَة "، أخرجه البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح.

وَأخرج مُسلم عَنهُ قَالَ: " قضى رَسُول الله ﷺ َ - بِالشُّفْعَة فِي كل شرك لم يقسم ربعَة، أَو حَائِط (فَلَا) يحل لَهُ أَن يَبِيع حَتَّى يُؤذن شَرِيكه، فَإِن شَاءَ أَخذ، وَإِن شَاءَ ترك. فَإِن بَاعَ وَلم يُؤذنهُ فَهُوَ أَحَق ".

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 3، ص 431 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.