وَحده: " إِنَّهَا غير جَائِزَة ".
وَدَلِيلنَا حَدِيث نَافِع عَن عبد الله ﵁ " أَن رَسُول الله ﷺ َ - عَامل أهل خَيْبَر على شطر مَا يخرج مِنْهَا من ثَمَر وَزرع "، أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح.
وَفِي صَحِيح مُسلم عَنهُ: " أَن النَّبِي ﷺ َ - دفع إِلَى يهود خَيْبَر نخل خَيْبَر وأرضها على أَن يعتملوها من أَمْوَالهم، وَأَن لرَسُول الله ﷺ َ - شطر ثَمَرهَا ".
وَعِنْده أَيْضا عَنهُ، قَالَ: " لما فتحت خَيْبَر سَأَلت يهود رَسُول الله ﷺ َ - أَن يقرهم فِيهَا، على أَن يعملوا على النّصْف مِمَّا خرج مِنْهَا من الثَّمر وَالزَّرْع، فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: نقركم فِيهَا على ذَلِك مَا شِئْنَا. فَكَانُوا فِيهَا كَذَلِك على عهد رَسُول الله ﷺ َ - وَأبي بكر ﵁ وَطَائِفَة من إِمَارَة عمر ﵁ وَكَانَ التَّمْر يقسم على السهْمَان بِالنِّصْفِ، وَيَأْخُذ رَسُول الله ﷺ َ - الْخمس ". (وَالله ﷾ أعلم) .