Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 3, halaman 439

  1. الجزء ٣
  2. ومن أحيا أرضا ميتة فهي له أذن له الإمام في إحيائها أو لم يأذن وقال أبو حنيفة ﵀ لا يملكها إلا بإذن الإمام

" وَإِن كَانَ ثَابتا فَهُوَ مُوَافق لنا وَحجَّة عَلَيْهِم ".

رُوِيَ عَن سَالم عَن أَبِيه أَن عمر ﵃ قَالَ: " أَيّمَا رجل أكرى كِرَاء فجاوز صَاحبه ذَا الحليفة قد وَجب (كراؤه، وَلَا ضَمَان عَلَيْهِ، يَعْنِي - وَالله أعلم - قبض الْمُكْتَرِي مَا اكترى، وَجَاوَزَ ذَا الحليفة فقد وَجب) عَلَيْهِ جَمِيع الْكِرَاء إِذا لم يشْتَرط فِي الْأُجْرَة أَََجَلًا، وَلَا ضَمَان عَلَيْهِ إِذا لم يَتَعَدَّ ". وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (١٤٦) :

إِذا أَحييت أَرض ميتَة مرّة، ثمَّ ذهبت آثَار الْإِحْيَاء، وأحياها آخر لم يملكهَا. وَقَالَ بعض الْعِرَاقِيّين: " يملكهَا ".

عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة ﵂ عَن رَسُول الله ﷺ َ - أَنه قَالَ: " من عمر أَرضًا لَيست لأحد فَهُوَ أَحَق بهَا ". قَالَ عُرْوَة: " قضى بذلك عمر بن الْخطاب ﵁ فِي خِلَافَته "، رَوَاهُ البُخَارِيّ. وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (١٤٧) :

وَمن أَحْيَا أَرضًا ميتَة فَهِيَ لَهُ، أذن لَهُ الإِمَام فِي إحيائها أَو لم يَأْذَن. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " لَا يملكهَا إِلَّا بِإِذن الإِمَام ".

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 3، ص 439 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.