Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 3, halaman 449

  1. الجزء ٣
  2. عمر بن الخطاب ﵁ على الصدقة وذكر الحديث وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله وفي هذا دلالة على جواز وقف المنقولات خلاف قول محمد بن الحسن إنه لا يجوز قال أبو بكر عبد

وَتصدق سعد بن أبي وَقاص ﵁ بداره بِالْمَدِينَةِ وَبِدَارِهِ بِمصْر على وَلَده فَذَلِك إِلَى الْيَوْم، وَعُثْمَان ﵁ برومة فَهِيَ إِلَى (الْيَوْم) ، / وَعَمْرو بن الْعَاصِ ﵁ بالوهط من الطَّائِف وداره بِمَكَّة على وَلَده فَذَلِك إِلَى الْيَوْم، وَحَكِيم بن حزَام بداره بِمَكَّة وَالْمَدينَة على وَلَده (فَذَلِك إِلَى الْيَوْم) " قَالَ: " وَمَا لَا يحضرني ذكره كثير، يجْرِي مِنْهُ أقل مِمَّا ذكرت من صدقَات من تصدق بداره بِمَكَّة، وَحجَّة لأهل مَكَّة فِي ملك بيوتها، وَكَذَلِكَ منازلها، لِأَنَّهُ لَا يعمد أَبُو بكر، وَعمر، وَالزُّبَيْر، وَعَمْرو بن الْعَاصِ، وَحَكِيم بن حزَام ﵃ إِلَى شَيْء النَّاس فِيهِ شرع سَوَاء، فيتصدقون بِهِ على أَوْلَادهم دون مالكيه مَعَهم ".

وَرُوِيَ عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه عَن عَليّ ﵁ أَنه تصدق بِأَرْض لَهُ بينبع على الْفُقَرَاء، وَالْمَسَاكِين، وَفِي سَبِيل الله، وَابْن السَّبِيل، للقريب والبعيد، وَفِي السّلم وَفِي الْحَرْب، ليَوْم تبيض وُجُوه وَتسود وُجُوه ليصرف الله بهَا وَجْهي عَن النَّار، وَيصرف النَّار عَن وَجْهي ".

وَرُوِيَ عَنهُ أَن عمر وعلياً ﵄ وَقفا أَرضًا لَهما (بتابتلا) ".

قَالَ الشَّافِعِي ﵀: " أَخْبرنِي مُحَمَّد بن شَافِع: أَخْبرنِي

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 3، ص 449 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.